سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

349

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

دارند اگر يكى از دو مولا شرط نمود كه فرزند متولد از ايندو اختصاص به او داشته باشد يا چنين شرط كند كه سهم بيشتر از ولد از آن وى باشد شرط صحيح است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن اينستكه عموم [ المؤمنون عند شروطهم ] شامل آن مىشود . و نيز دليل ديگر آنكه شرط مذكور با مقتضاى نكاح هيچ تنافى ندارد ، بنابراين مانع از صحتش وجود ندارد . قوله : انفراده بالولد : ضمير در [ انفراده ] به [ احد الموليين ] راجعست . قوله : او باكثره : ضمير در [ اكثره ] به ولد عود مىكند . قوله : لانّه شرط الخ : ضمير در [ لانه ] به كل واحد من شرط الانفراد او اكثر الولد له عود مىكند . متن : و لو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر " للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، سواء في ذلك الأب و الأم ، و لأنه نماء الحر في الجملة و حق الحرية مقدم ، لأنها أقوى ، و لهذا بني العتق على التغليب و السراية و قول ابن الجنيد : بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق اللَّه تعالى ضعيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از زن و شوهر آزاد و ديگرى مملوك باشد فرزندى كه از آنها متولد مىشود حرّ و آزاد است . شارح ( ره ) مىفرماين :